من طرف الثلج الاسود الثلاثاء مارس 04, 2014 11:03 am
-الطلاق له خمسة أحكام: 1- مباح: إذا احتاج الزوج إليه لسوء خلق المرأة، أو كراهته لها. 2- مستحب: إذا احتاجت الزوجة إليه لسوء خلق الرجل، أو إذا فرطت المرأة في حقوق الله الواجبة كالصلاة ولا يمكنه إجبارها، أو إذا تضررت الزوجة ببقاء النكاح لبغض أو غيره ونحو ذلك. 3- واجب: إذا تعذرت العشرة بين الزوجين، ولم يمكن الإصلاح بينهما، وتضرر كل منهما ببقاء الزوجية، وإذا آلى الزوج من زوجته، ومضت المدة ولم يرجع ونحو ذلك. 4- مكروه: إذا لم تكن حاجة ماسة إليه، وحال استقامة الزوجين، وعدم القدرة على الصبر وتحمل الأذى من الزوجة. 5- محرم: إذا كان الطلاق بدعياً، كأن يطلق الزوجة في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه، أو يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو كلمات، أو يطلق زوجته من غير حاجة، أو إذا كان الطلاق سبباً لوقوعه في الحرام من زنا ونحوه. 1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [1]} [الطلاق:1]. 2- وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهْما أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَألَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». متفق عليه.
.الطلاق عند اليهود: الطلاق مباح عند اليهود بعذر أو بغير عذر، ولكنه لا يحسن بدون عذر. والأعذار المبيحة للطلاق عندهم نوعان: 1- عيوب الخلقة: كالعمش، والحول، والبخر، والعرج، والعقم. 2- عيوب الأخلاق: كالوقاحة، والثرثرة، والعناد، والإسراف، والزنا ونحو ذلك. وأما المرأة فليس لها أن تطلب الطلاق مهما تكن عيوب زوجها.
.الطلاق عند النصارى: يحرم الطلاق عند النصارى، ولا يباح فصم الزواج لأي سبب مهما عظم شأنه، وحتى الخيانة الزوجية لا تعتبر مبرراً للطلاق. وكل ما يباح حال الخيانة الزوجية هو التفرقة الجسمية، مع اعتبار الزوجية قائمة بين الزوجين، فلا يجوز لأحدهما أثناء هذه الفرقة أن يتزوج؛ لأن ذلك يعتبر تعدداً للزوجات وهو محرم عندهم.
.الطلاق في الجاهلية: كان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى جاء الإسلام وحدد الطلاق بمرتين، فإذا طلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
|
|
الأربعاء أبريل 24, 2024 9:45 pm من طرف جنى بودى
» افضل فنادق مكة والمدينة
الأربعاء أبريل 24, 2024 12:44 am من طرف جنى بودى
» دليلك لمنتجات العناية بالطفل على ويلنس سوق
الأربعاء أبريل 24, 2024 12:43 am من طرف جنى بودى
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
الإثنين أبريل 22, 2024 10:10 pm من طرف جنى بودى
» موسم الحج والعمرة وحجز فنادق
السبت أبريل 20, 2024 2:14 am من طرف جنى بودى
» منتجات كيو في على ويلنس سوق: الحل الكامل لجميع احتياجات العناية بالبشرة
السبت أبريل 20, 2024 2:06 am من طرف جنى بودى
» حجز فنادق مكة والمدينة
الأحد أبريل 14, 2024 10:55 pm من طرف جنى بودى
» اعداد رسائل الماجستير و الدكتوراه بكل اريحية
الخميس أبريل 11, 2024 8:21 pm من طرف مدام ششريهان
» مصنع ساف للبيتومين
الثلاثاء أبريل 09, 2024 12:38 am من طرف مدام ششريهان
» PDF Help: الحل الشامل لجميع احتياجات ملفات PDF!
الإثنين أبريل 08, 2024 2:49 am من طرف جنى بودى